p. 185178 / 447
الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين١، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس٢، والمرض٣، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع٤، وفي المرض قول آخر٥: أنه ينقطع٦.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ٧ من غالب قوت بلده٨، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين٩.
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة١٠ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /١١ أيام١٢، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين١٣.