p. 175168 / 447
والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.
باب اجتماع الزكاتين /١
ولا تجتمع الزكاتان٢ إلا في مسألتين ٣:
إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا٤.
والثانية: رجل له نصاب من المال٥، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين٦، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا٧.
باب المبادلة
والمبادلة٨ توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل٩: