p. 174167 / 447
أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير.
والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.
والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.
وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣.
باب أخذ القِيَم في الزكاة
اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦:
أحدها: زكاة التجارة.
والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل.
والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.