p. 176169 / 447
أحدها /١: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.
والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.
والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.
والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان ٢:
أحدهما: تجب فيه الزكاة.
والثاني: لا تجب، قاله ابن٣ سريج٤.
باب الخلطة
اعلم أنّ٥ الخلطة نوعان ٦: