Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 317310 / 447
باب إتيان الحائض وإتيان الحائض على ضربين ١: أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج. والثاني: في الفرج. وكلاهما لا يجوز٢. فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم٣ بدينار، وفي إدباره٤ بنصف دينار٥. وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر٦. باب الوطء في الدُّبُر ٧ ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد٨.

Footnotes

١ الأم ٥/١٠١، معالم السنن ٣/٢٢٨، الإشراف ٤/١٥٧. ٢ المصادر السابقة. ٣ أي: زمن قوته واشتداده. ٤ أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع. ٥ هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة. وانظر: المجموع ٢/٣٥٩، كفاية الأخيار ١/٤٩، مغني المحتاج ١/١١٠. ٦ في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا. وانظر: الحلية ١/٢٧٥، ٢٧٦، المجموع ٢/٣٦٣، ٣٦٤، فتح الوهاب ١/٢٦. ٧ هذا التبويب زيادة من (أ) . ٨ أحكام القرآن للشافعي ١/١٩٣، ١٩٤، الأم ٥/١٠١، الحاوي ٩/٣١٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.