p. 261254 / 447
أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.
والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.
والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ".
والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢.
وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز٣.
ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤.
وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥:
أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.
والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.
والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.
والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.