Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 262255 / 447
ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢. أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته. والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه. باب الإقرار والإقرار على أربعة أضرب ٣: أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه. والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس. والثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦. والرابع: الإقرار الصحيح.

Footnotes

١ أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق. أحكام القرآن للشافعي ٢/١٧٢، وتفسير الماوردي ٤/١٠٠، الإرشاد ١/١٠٨. ٢ تحرير التنقيح ٢/١٣٦. ٣ الأم ٣/٢٣٩، ٢٤٠، مختصر المزني ٢١١، ٢١٣، التنبيه ٢٧٤، المنهاج ٦٦، الأنوار ١/٣١٩-٣٢٠، الأشباه للسيوطي ٤٦٤. ٤ في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) . ٥ في (أ) (وغيره) . ٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.