p. 260253 / 447
والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل ١: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه٢ السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.
باب الكتابة
وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:
أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق٣ في الحال٤.
والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك٥.
والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق٦.
والرابع: الكتابة.
ولا تصحّ الكتابة٧ إلا بأربعة شرائط ٨: