Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 260253 / 447
والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل ١: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه٢ السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. باب الكتابة وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه: أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق٣ في الحال٤. والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك٥. والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق٦. والرابع: الكتابة. ولا تصحّ الكتابة٧ إلا بأربعة شرائط ٨:

Footnotes

١ نقله – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب ٢٠٥، وابن السبكي في الأشباه ١/٣٠٦، والسيوطي في الأشباه: ٤٥٨. (وجه) : أسقط من (ب) . ٣ في (ب) (فيعتق) . ٤ الروضة ١٢/٢١١. ٥ فتح المنان ٤٧٢. ٦ الحاوي ١٨/٩٠. (ولا تصح الكتابة) : أسقطت من (أ) . ٨ مختصر المزني ٤٣٣، التنبيه ١٤٦، عمدة السالك ١٤٠، كفاية الأخيار ٢/٢/١٧٩ـ التذكرة ١٧٣، فتح الوهاب ٢/٢٤٣-٢٤٤، غاية البيان ٣٣٦.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir