Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 181174 / 447
والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة١، ثم فيها ثلاثة أقاويل ٢: أحدها: يجب فيه الخمس. والثاني: يجب فيه ربع العشر. والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة٣ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر. وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ٤. وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ٥. باب قسم الصّدقات. ويُخرج صدقة أمواله الباطنة٦ إلى أربابها٧.

Footnotes

١ الأم ٢/٤٥، أسنى المطالب ١/٣٨٥، نهاية المحتاج ٣/٩٦. ٢ أصحها: الثاني. التنبيه ٦٠، الحلية ٣/٩٧، فتح العزيز ٣/٨٩، المجموع ٦/٨٣. ٣ المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك. ٤ أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي ٣/٣٣٤، الروضة ٢/٢٨٢. ٥ أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/٦٠، المجموع ٦/٨١، كفاية الأخيار ١/١١٨. ٦ وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة. الروضة ٢/٢٠٥/ مغني المحتاج ١/٤١٣، زاد المحتاج ١/٤٩٣. ٧ المصادر السابقة.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.