Vol. 1 · p. 20885 / 1,090
حكم أَخذ الشّعير بدل الْحِنْطَة فِي السّلم
١٤٠ - قلت رجل أسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يكن عِنْده بر فَقَالَ قوم الْبر دَرَاهِم وَخذ بِالدَّرَاهِمِ شَعِيرًا قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ شَعِيرًا إِلَّا مثل كيل الْبر أَو أنقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة
١٤١ - قلت فَإِن كَانَ الْبر عشرَة أجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة أجربة قَالَ نعم