Vol. 1 · p. 1266 / 1,090
حكم شم الطّيب للصَّائِم
١٠ - قلت يشم الصَّائِم الطّيب قَالَ نعم
من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة
١١ - وَسَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة قَالَ لَا أُفْتِي بِشَيْء
١٢ - قلت فَإلَى أَي شَيْء كنت تذْهب فِيهِ قَالَ إِلَى كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن قد لهج النَّاس بِهِ فَلَا أحب أَن أُجِيب فِيهِ