Vol. 2 · p. 195550 / 1,090
مَا نقص من الرَّهْن أَو تلف فعلى الرَّاهِن وَمَا زَاد فَلهُ
٧٥٨ - سَأَلت أبي عَن رجل رهن عبدا عِنْد رجل على ألف دِرْهَم فَمَرض العَبْد عِنْد الْمُرْتَهن وَصَارَ يُسَاوِي مائَة دِرْهَم قَالَ للْمُرْتَهن حَقه كَامِلا لِأَن الْملك ملك الرَّاهِن
٧٥٩ - قلت لَو أَن رجلا رهن عِنْد رجل رهنا على عشرَة دَرَاهِم وَالرَّهْن يُسَاوِي مائَة فَضَاعَ الرَّهْن قَالَ أذهب إِلَى مَا يرْوى عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يغلق الرَّهْن هُوَ من ربه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه قَالَ أبي إِن زَاد فَهُوَ لَهُ وَإِن نقص فَعَلَيهِ