Vol. 2 · p. 135491 / 1,090
حكم اللّقطَة
٧٠٠ - قلت مَا تَقول فِي اللقط يُصِيب الْإِنْسَان مِنْهَا مَا يبلغ عشرَة دَرَاهِم أَو عشْرين أَو أقل أَو أَكثر قَالَ نعم فِيهَا سنة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه الله من يَشَاء فَإِن كَانَت إبِلا لم يقربهَا وَإِن كَانَت غنما فقد قَالَ النَّبِي ﷺ هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب فَلَا يقربهَا وَالْبَقَرَة لم نسْمع فِيهَا شَيْء وَأما الْمَتَاع فَإِنَّهُ يعرفهُ