Vol. 2 · p. 115471 / 1,090
مُخَيّر فَإِن رده رده ورد نُقْصَان مَا أحدث فِيهِ وَإِن هُوَ حَبسه رَجَعَ على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب
طَلَاق السَّكْرَان وَالْمَجْنُون
٦٧٤ - وَقَالَ كَانَ شُعْبَة يروي فِي طَلَاق السَّكْرَان عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ لَا يجوز طَلَاقه ويروى عَن عُثْمَان أَنه قَالَ لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا سَكرَان طَلَاق رَوَاهُ ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان وَهُوَ أرفع شَيْء فِيهِ