Vol. 2 · p. 103459 / 1,090
حكم الْقرعَة
٦٦١ - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله ﷺ فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي ﷺ فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي ﷺ يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي