Vol. 1 · p. 442316 / 1,090
حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
٤٣٨ - وَسَأَلته عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق نَذْهَب إِلَى حَدِيث عمر بن الْخطاب
الْمحرم الْمُضْطَر يجد الْميتَة وَالصَّيْد
٤٣٩ - وَسَأَلته عَن الْمحرم يضْطَر إِلَى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة