Vol. 1 · p. 15131 / 1,090
الحكم فِيمَن طهرت ثمَّ عاودها الدَّم
٤٦ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة جَلَست أَيَّامهَا ثمَّ طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قَالَ تصلي وَلَا تلفت إِلَيْهِ وتتوضأ لكل صَلَاة
حكم صَلَاة التَّطَوُّع على الرَّاحِلَة واستقبال الْقبْلَة فِيهَا
٤٧ - وَسَأَلته أيصلي الرجل على دَابَّته التَّطَوُّع قَالَ يُصَلِّي حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ ويعجبني أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أول صلَاته