Vol. 1 · p. 349225 / 1,090
اللّعان مَعَ الزَّوْجَة النَّصْرَانِيَّة
٣١١ - وَسَأَلته عَن الْمُسلم تكون تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّة أَيكُون بَينهمَا لعان قَالَ نعم كل زوج يُلَاعن
حد العَبْد الْبكر الزَّانِي
٣١٢ - وَسَأَلته عَن العَبْد إِذا زنى أيقام عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ بكر قَالَ يجلد خمسين