Vol. 1 · p. 239116 / 1,090
حكم من نسي طواف يَوْم النَّحْر
١٧٣ - وَقَالَ أبي إِذا نسي الطّواف الْوَاجِب وَهُوَ طواف يَوْم النَّحْر لم يزل حَرَامًا حَتَّى يعود من قَابل
احْتِيَاط سُفْيَان فِي مسَائِل الطَّلَاق وتساهله فِي مسَائِل الْحيض والمناسك
١٧٤ - قَالَ أبي كَانَ سُفْيَان إِذا سُئِلَ عَن شَيْء من الْحيض أَو الْمَنَاسِك يَقُول لَا حرج لَا حرج وَإِذا سُئِلَ عَن شَيْء من الطَّلَاق يَقُول من يحسن هَذَا من يحسن هَذَا