Vol. 1 · p. 13010 / 1,090
حكم الْغسْل بإتيان الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج وَفِي التقاء الختانين
١٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا إِلَّا أَن ينزل فَإِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل إِذا تَوَارَتْ الْحَشَفَة
١٩ - قلت وَكنت تذْهب إِلَى أَن المَاء من المَاء