Vol. 2 · p. 101457 / 1,090
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون الْعَمَل عَلَيْهِ
حكم قطع الْأصْبع الزَّائِدَة وشق بطن الْمَرْأَة إِذا مَاتَت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ
٦٥٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد قَالَ إِذا لم يقدر النِّسَاء فليسط عَلَيْهَا رجل يُخرجهُ