Vol. 2 · p. 94450 / 1,090
حكم رمي الْجَمْرَة بخزف أَو جص
٦٤٦ - سَأَلت أبي عَمَّن رمى الْجَمْرَة بخزف أَو جص فَقَالَ لَا يجْزِيه لقَوْل النَّبِي ﷺ ارْمِ بِمثل حَصى الْخذف
إِذا صلى الْحَاج الْمغرب بِعَرَفَة
٦٤٧ - قلت فَإِن صلى الْمغرب بِعَرَفَة قَالَ أَرْجُو وَقد رخص بعض النَّاس فِي الصَّلَاة دون جمع