Vol. 2 · p. 25381 / 1,090
حكم الصَّلَاة خلف من لَا يعرف
٥٦٢ - قلت من خَافَ أَن يصلى خلف من لَا يعرف قَالَ يُصَلِّي فَإِن تبين لَهُ أَن صَاحب بِدعَة أعَاد
نزح الْبِئْر إِذا مَاتَ فِيهِ صبي
٥٦٣ - قلت صبي وَقع فِي بِئْر وفيهَا مَاء غزير فَمَاتَ فِيهَا قَالَ ينْزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء