Vol. 1 · p. 470343 / 1,090
حكم الْأَنْكِحَة الْفَاسِدَة وَالصَّدَاق فِيهَا
٤٩٢ - وَقَالَ من تزوج على نِكَاح الشّغَار أَو تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر إِذا أَصَابَهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ