Vol. 1 · p. 466339 / 1,090
حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها
٤٨٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز
٤٨٥ - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر
٤٨٦ - قلت بِإِمَام قَالَ نعم
حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ
٤٨٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء