Vol. 1 · p. 459332 / 1,090
حكم بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة ثمَّ شِرَاؤُهُ أَو أَخذ الْعرُوض بِثمنِهِ قبل الْقَبْض
٤٧٢ - وَسَأَلته عَن رجل بَاعَ بيعا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن إِلَى أجل فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال أَو يُوزن فكرهه قَالَ إِن كَانَ هَذَا طَعَام بِطَعَام نسَاء
٤٧٣ - قلت أفيأخذ عرضا من الْعرُوض أَو مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا