Vol. 1 · p. 456329 / 1,090
أَخذ القملة فِي الصَّلَاة
٤٦٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة فَيَأْخُذ الْقمل قَالَ إِن قَتلهَا فَلَا بَأْس وَإِن دَفنهَا فَلَا بَأْس
هَل يفْطر إِذا رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا
٤٦٧ - وَسَأَلته عَن هِلَال شَوَّال إِذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون إِن رَأَوْهُ قبل الزَّوَال وَبعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس أذهب إِلَى حَدِيث عمر