Vol. 1 · p. 446320 / 1,090
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا
مَسْأَلَة فِي بيع دَار مُشْتَركَة مساومة أَو مُرَابحَة
٤٤٨ - وَسَأَلته عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى أحدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بمائتين وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلاثمائة فَبَاعُوهَا مساومة أَو مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ