Vol. 1 · p. 417292 / 1,090
وحقوقها فَإِنَّمَا يملكهَا الشَّفِيع بِمَا ملك المُشْتَرِي وَلَا تسْقط حِصَّة المَاء من الثّمن وَالْحجّة فِي ذَلِك أَنه إِذا أشترى الرجل الدَّار اشْتَرَاهَا بحقوقها كلهَا دَاخل فِيهَا وخارج مِنْهَا وبطرقها ومسيل ماءها وَلَو بيع هَذَا على الِانْفِرَاد لم يكن بيعا
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
٣٩٦ - سَمِعت أبي يَقُول عَبْثَر ثِقَة صَدُوق
٣٩٧ - قلت حديج قَالَ لَا أعلم إِلَّا خيرا