Vol. 1 · p. 372248 / 1,090
عَنهُ أَنه يستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْعمرَة الَّتِي قَالَ ابْن مَسْعُود وَإِن كَانَ أهل بِحَجّ أَو عمْرَة فقد أوجب على نَفسه شَيْئا فَهُوَ لَا يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ إِذا كَانَ إحصاره بِغَيْر عَدو فَلَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت وَإِنَّمَا قُلْنَا يحل من الْعمرَة إِذا كَانَ عَدو لِأَن النَّبِي ﷺ حل وَإِن حل قبل أَن ينْحَر هَدْيه فَعَلَيهِ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك