Vol. 1 · p. 358234 / 1,090
من حلف بِمَا أحل الله عَلَيْهِ حرَام
٣٢٥ - وَسَأَلته عَن رجل حلف مَا أحل الله عَلَيْهِ حرَام إِن دخل الْبَيْت بنهار ثمَّ دخل قَالَ أبي يكفر كَفَّارَة الظِّهَار يعْتق رَقَبَة إِن وجد وَإِلَّا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَأَقل إطْعَام الْمَسَاكِين مُدبر أَو نصف صَاع تمر لكل مِسْكين
كَيْفيَّة فسخ الْحَج
٣٢٦ - وَسَأَلت أبي عَن فسخ الْحَج كَيفَ هُوَ إِذا أَرَادَ أَن يفْسخ مَا يَقُول وَكَيف يعْمل