Vol. 1 · p. 13919 / 1,090
حكم قطع يَد النباش
٣٠ - وَسَأَلته عَن النباش يقطع قَالَ إِذا كَانَ قيمَة الْكَفَن ثَلَاثَة دَرَاهِم كَأَنَّهُ يقطع فِي قيمَة مَا يقطع فِيهِ السَّارِق
إِحْرَام أَحْمد من يَلَمْلَم
٣١ - قَالَ أبي أَحرمت من يَلَمْلَم وَهِي قريبَة من مَكَّة وَأَنا جَاءَ من عِنْد