Vol. 1 · p. 276152 / 1,090
إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَا وَرثهُ عَن أَبِيه هَل يدْخل فِيهِ الْمُصحف وَالثيَاب وَنَحْوهَا
٢١٨ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ ادفعوا إِلَى فُلَانَة جَمِيع مَا ورثته عَن أبي من مَتَاع الْبَيْت وَهُوَ من الثُّلُث هَل يدْخل فِيهِ الْمُصحف والصفد وَالصُّوف وَثيَاب الْبدن قَالَ أبي كل شَيْء وَرثهُ عَن أَبِيه يفعل بِهِ كَمَا قَالَ وَيكون ذَلِك فِي ثلثه إِذا لم يكن لَهُ وَارِث