Vol. 1 · p. 274150 / 1,090
فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَهَذَا أثبت مَا رُوِيَ
حكم الْفَصْل بَين سورتي الْأَنْفَال وَالتَّوْبَة بالبسملة
٢١٦ - وَسَأَلته عَن سُورَة الْأَنْفَال وَسورَة التَّوْبَة هَل يجوز للرجل أَن يفصل بَينهمَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ أبي ينتهى فِي الْقُرْآن إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَصْحَاب مُحَمَّد ﵇ لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص