Skip to main content
← Arabic Library

غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر

ابن قتيبة (ت 276هـ)

علوم القرآن وأصول التفسير550 pagesPagination matches the printed edition

p. 8987 / 550
٢٣٣- ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: على الزوج إطعام المرأةِ والوليدِ والكسوة على قدر الجِدَة. ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا﴾ أي: طاقتها. ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ بمعنى: لا تضارَر. ثم أدغم الراء في الراء. أي: لا ينزعْ الرجل ولدها منها فيدفعَه إلى مُرْضع أخرى، وهي صحيحة لها لبن. ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يعني: الأب. يقال: إذا أرضعت المرأة صبيها وأَلِفَها، دفعتهُ إلى أبيه: تُضارُّه بذلك. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يقول: إذا لم يكن للصبي أب، فعلى وارثه نفقته. و (الفِصَالُ) : الفطام. يقال: فَصَلتُ الصبيَّ؛ إذا فطمته. ومنه قيل للحُوَار (١) - إذا قطع عن الرضاع -: فصيل. لأنه فُصِل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق. ٢٣٤- ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: منتهى العدة (٢) . ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: لا جناح عليهن في التزويج الصحيح. ٢٣٥- ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ وهو: أن يُعَرِّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: والله

Footnotes

(١) الحوار: ولد الناقة في عامه الأول، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي ٢٤٢. (٢) راجع ما قاله الشافعي في الأم ٥/٢٢٩ - ٢٣٠.

Contents

Edition details

الكتاب: غريب القرآن المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ) المحقق: أحمد صقر الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية) السنة: ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٥٤٣

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.