p. 7876 / 550
جزاء الاعتداء. على ما بينت في كتاب "المشكل" (١) .
١٩٦- ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ من الإحصار. وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كَسْرٍ (٢) أو عدو. يقال: أُحْصِرَ الرجلُ إحْصارًا فهو مُحْصَر. فإن حُبِسَ في سجن أو دار قيل: قد حُصِرَ فهو مَحْصُور.
﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فما تَيَسَّرَ من الهَدْي وأمكن. والهَدْيُ ما أُهدِيَ إلى البيت. وأصله هَدِيٌّ مشددٌ فخفف. وقد قرئ: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ) بالتشديد (٣) . واحده هَدِيَّةٌ. ثم يخفف فيقال: هَدْيَة.
﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ هو من حَلَّ يَحِلُّ والمَحِلُّ: الموضع الذي يحل به نحره.
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ أراد فَحَلَقَ.
﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ فحذف "فحلق" اختصارا، على ما بينت في "تأويل المشكل"
﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ أي ذَبْح. يقال: نَسَكْتُ لله، أي: ذَبَحْتُ له.
١٩٧- ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.