Skip to main content
← Arabic Library

المسائل والأجوبة لابن قتيبة

ابن قتيبة (ت 276هـ)

شروح الحديث422 pagesPagination matches the printed edition

p. 359357 / 422
١٤٧ - سألتَ عن حديثٍ ذُكِرَ فيه أنّ "حُيَيَّ بنَ أَخْطَبَ (١) أُتِيَ بِهِ مَجْمُوعَةً يَداهُ إلى عُنُقِهِ عليه حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ قد لَبِسَها، أو شَقَّها أُنْمُلَةً أُنْمُلَةً لئلا يَسْلِبَهُ أَحَدٌ" (٢)؟ . • الشُّقْحِيَّةُ: الحَمْراءُ، والشَّقْحَةُ: البُسْرَةُ الحَمْراءُ (٣)، ومنه الحديثُ: "نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يُشَقِّحَ" (٤) أي حتى يَحْمَرَّ (٥).

Footnotes

(١) هو حيي بن أخطب النضري: جاهلي، من الأشدّاء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإِسلام وآذى المسلمين، فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه سنة ٥ هـ. سيرة ابن هشام ٢/ ١٤٨ و ١٤٩، والأعلام ٢/ ٢٩٢. (٢) الفائق ٢/ ٢٥٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٥٣، والنهاية ٢/ ٤٨٩، واللسان والتاج (شقح). وفي اللسان (شقح): وفي الحديث: كان على حييّ بن أخطب حلّة شُقْحيّة أي حمراء. (٣) الشَّقْحة والشُّقْحَة: البُسرة المتغيرة إلى الحمرة. اللسان (شقح). (٤) رواه البخاري ٣/ ٣٧٨ في الزكاة، ومسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (٣٣٧٠) و (٣٣٧٣) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/ ٢٦٤ في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٠ و ٣٦١، وغريب الهروي ١/ ٢٣٣، والفائق ٢/ ٢٥٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٥٣، والنهاية ٢/ ٤٨٩. وفي اللسان (شقح): نهى عن بيع الثمر حتى يُشَقِّح؛ هو أن يحمرّ أو يصفرّ. وفي الأصل "تشقِّحَ". (٥) في الأصل: "تَحْمَرَّ".

Contents

Edition details

الكتاب: المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢١٣ - ٢٧٦ هـ) المحقق: مروان العطية [ت ١٤٤٤ هـ]- محسن خرابة [ت ١٤٤٠ هـ] الناشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م عدد الصفحات: ٤٩٧ أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المسائل والأجوبة لابن قتيبة — ابن قتيبة | Cognoir — Cognoir