Skip to main content
← Arabic Library

المسائل والأجوبة لابن قتيبة

ابن قتيبة (ت 276هـ)

شروح الحديث422 pagesPagination matches the printed edition

p. 304302 / 422
١١٦ - سألتَ عن الحديث "لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَهُ" (١) وقلتَ: ما وَجْهُ هذا الكلامِ؟ وقد علمنا أَنّه إِذَا كان مُحِلًّا لها أَنَّهُ حلال، فكيف يُلْعَنُ من أجلها وَلَا تكونُ مُحَلَّلَةً؟ . • ومعنى المُحِلِّ: القاصدُ بالتزويجِ لها إِلَى التحليل، وهو لا رغبةَ له فيها، وَلَا يريد التمسك بها، وإذا كانت هذه نيته لم تك له، وَلَا لِبَعْلِهَا الأولِ إِذَا عاوَدَها حَلالًا، فَسُمِّيَ بالقَصْدِ إِلَى التحليلِ بتزويجِها مُحِلًّا. وهذا كما سُمِّيَ الرجلُ مُشْتَرِيًا إِذَا قصدَ الشِّراءَ، أو ساوَمَ وهو لم يَشْترِ بعد، وكما قال: "لا يبع أَحَدُكم على بَيْعِ أخيهِ" (٢) فسماه بيعًا بالقصدِ والطَّلَب، .....

Footnotes

(١) رواه الترمذي رقم ١١١٩ و ١١٢٠ في النِّكَاح، باب مَا جَاءَ في المحل والمحلل له، وأبو داود في كتاب النكاح باب في التحليل رقم ٢٠٧٦ وابن ماجة في النكاح رقم ١٩٣٥ و ١٩٣٦، وأحمد في المسند ١/ ٤٥٠ و ٢/ ٣٢٣، وانظر كنز العمال ٩/ ٦٥٧ حَدِيث رقم ٢٧٨٤٨. وفي اللسان (حلل): "أحللت له الشيء جعلته حلالًا وأحللت المرأة لزوجها وفي الحديث: لعن رسول الله ﷺ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له وفي رواية المُحِلَّ والمُحَلَّ له. وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر بشرط أن يطلقها من مواقعته إياها لتحل للزوج الأول". (٢) رواه البخاري ٤/ ٣١٣، ومسلم رقم (١٤١٢) في البيوع، ورقم (١٤١٢) في النِّكَاح، والموطأ ٢/ ٦٨٣ في البيوع، والترمذي رقم (١٢٩٢) في البيوع، وأبو داود رقم (٢٠٨٠) في النِّكَاح، والنسائي ٧/ ٢٥٨ في البيوع، وفي النِّكَاح ٦/ ٧٢، ٧٣، ٧٤، وابن ماجة في التجارات رقم (٢١٧١)، باب لا يبع الرجل على بيع أخيه. =

Contents

Edition details

الكتاب: المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢١٣ - ٢٧٦ هـ) المحقق: مروان العطية [ت ١٤٤٤ هـ]- محسن خرابة [ت ١٤٤٠ هـ] الناشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م عدد الصفحات: ٤٩٧ أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.