p. 150148 / 422
٤١ - سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا يَقْضِي الرَّجُلُ حَقَّ وَالِدَيهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا، فَيُعْتِقَهُمَا" (١) وَقُلْتَ فِيهِ: وجَازَ أَنْ يَمْلِكَهُمَا إِلى أَنْ يَعْتِقَهُمَا؟ .
• وَالنَّاسُ جَمِيعًا عَلَى أنَّ الوَالِدَينِ لا يَمْلَكَانِ شَيئًا مَتَى اشْتُرِيَا عُتِقَا عَلَى الْوَالِدِ (٢) وإِنَّمَا يَخْتَلِفُوْنَ فِي ذَوِي الْمَحَارِم مِثْلِ الأُخْتِ والْعَمَّةِ والْخَالَةِ وأَمْثَالِهِمْ مِنَ الرِّجَال، وَلَمْ يُجْمِعُوْا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِمْكَانِ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "لا يَقْضِي الرَّجُلُ حَقَّ وَالِدَيهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا. فَيُعْتِقَهُمَا". وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيئَينِ يَقَعُ أَحَدُهُمَا، فَيَقَعُ الآخَرُ بِوُقُوعِهِ مِنْ غَيرِ تَحْدِيثٍ، فَجَائِزٌ أَنْ يُنْسَبَ الْفِعْلُ إِلَى الْحَادِثِ؛ لِأَنَّهُم كَانُوا (٣) يُجِيزُوْنَهُ، فَكَأَنَّهُ الْفَاعِلُ. وَمِثْلُ هَذَا قَالَ لِغُلامِهِ: إِنْ قدمَ فلانٌ فأنت حرٌّ، ثمَّ يقدمُ فلان، فيُعتقُ العبدُ فيجوز أن يُقالَ على هذا: قدِم فلان، فأَعْتَقَهُ، يُرادُ أنَّه أعتقه بقدومه وسيّدُه المُعْتِقُ لَهُ. كذلك قولُهُ: "لا يقضي حق أبويه إلّا أنْ يَشتريَهما فيُعتِقَهما" أي لعتقهما بالشراء لهما إذ كان لا رق عليهما (٤). . . عتقًا.