Vol. 5 · p. 6951 / 148
رسول اللَّه ﷺ: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٤)
٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
قال أحمد ﵀ في رواية المروذي في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
"العدة" ٢/ ٦١٤
٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على