Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 119101 / 148
ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (١)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء. وقال الميموني: قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي ﷺ. ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا، فعلى الراكب الضمان. فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (٢)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم. ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وهو قول أبي موسى (٣)، وأنا أتوقاه. ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (٤)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة. "العدة" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٤

Footnotes

(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٣٩ (١٣٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٥ (٢٨٢٤٢). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٥ (٢٧٣٠٤) بنحوه. (٣) لم أقف عليه، لكن رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٠ (٧٤٥) عن أنس بن مالك ﵁. (٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) عن ابن عمر أن النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.