Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 10183 / 148
قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس (١). "العدة" ٤/ ١٠٥٩ - ١٠٦٣، "المسودة" ١/ ٦١٦ - ٦١٧ ٧١ - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره قال أحمد في رواية عبد اللَّه: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرًا مجمعًا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته (٢)، ورأى أن تسترق، فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب عليُّ في خلافة عثمان أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكلّ سنة (٣). والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب علي أربعين. "العدة" ٤/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٣٤٦، "المسودة" ٦٢/ ٢٨ - ٦٢٩

Footnotes

(١) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٥٦٣٠، ٥٦٣٢، ٥٦٣٤)، والحاكم ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وذكرها الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٢٥ وصححها. (٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩٠ (١٣٢٢١ - ١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٤ (٢١٥٨٣، ٢١٥٨٤)، والبيهقي ١٠/ ٣٤٨. (٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٧٩ (١٣٥٤٠ - ١٣٥٤٥)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٩ (٢٨٣٩٨).

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.