Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 121103 / 148
وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١). وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (٢)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل. "العدة" ٤/ ١٢٠٢ ٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟ قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ. "العدة" ٤/ ١٢١٠ ٩٨ - إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟ قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي ﷺ، يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا. "المسودة" ٢/ ٦٥٩

Footnotes

(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٣ (١٢٢٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ٩٦ - ٩٧. (٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٢ (١٢٢٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٤ (١٨٨٩٢) بلفظ: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir