Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 118100 / 148
واحتج: أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها (١). "الورع" (١٥٥) قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلاحق له، كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر (٢). "العدة" ٤/ ١١٨١ ونقل أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر ولا يعلم، ثم علم: يقضى يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء. فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي، فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (٣). ونقل أبو طالب عنه: لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (٤).

Footnotes

(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١، ١٤٥٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٦. (٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ١٩٥ (٩٣٥٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٢٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥١٠ (٣٣٣٤٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٣ (٥٢٨٤)، والبيهقي ٩/ ١١٢. (٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٨ (٧٣٩٢، ٧٣٩٣)، ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٧ (٩٠٤٥). (٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٦ (٢١٤٩١)، ومن طريقه رواه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١٠.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.