Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 10890 / 148
٨٠ - معنى القياس قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفسي منه شيء. "العدة" ٤/ ١٣٢٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٥، "المسودة" ٢/ ٧١٧، "أعلام الموقعين" ١/ ٢٦٩ وقال في رواية أحمد بن الحسين في موضع آخر: إنما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا. "العدة" ٤/ ١٣٣٦ قال في رواية الأثرم: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله. "العدة" ٥/ ١٤٣٦ وسأله مهنا: هل يقيس بالرأي، فقال: لا، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه. "الروايتين والوجهين مسائل أصولية" ص ٦٨، "المسودة" ٢/ ٧٦١ ٨١ - التعليل بالاسم قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir