Vol. 5 · p. 5739 / 148
باب: الأوامر
٢٠ - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
نقل حنبل عنه: أمر اللَّه العباد بالطاعة، وكتب عليهم المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب اللَّه على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه.
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢١٥
٢١ - هل المندوب إليه مأمور به؟
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آمين أمر من النبي ﷺ إذ قال ﷺ: "إذا أمن القارئ فأمنوا" (١)، فهذا أمر من النبي ﷺ، والأمر أوكد من الفعل.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٧)
نقل عن الميموني: إذا زنت الأمة الرابعة، كان عليه أن يبيعها، وإلا كان تاركًا للأمر.
ونقل عند حنبل: يقاد المذبوح قودًا رقيقًا، وتوارى السكين ولا تظهر إلا عند الذبح، أمر بذلك رسول اللَّه ﷺ.
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٤٩