Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 6648 / 148
باب دليل الخطاب ٣٧ - حجية دليل الخطاب قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟ قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن اللَّه سلةَ يقول: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾. "مسائل ابن هانئ" (٩٨٥)، (١٨٣٩) وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النبي ﷺ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأرى الثلاثة تحرم. وقال ﵀ في رواية حنبل وقد سُئل عن الأكل من منزل المجوسي، فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب. ونقل عنه أيضًا: ليس على المسلم نصح الذمي؛ قال النبي ﷺ: "والنصح لكل مسلم". ونقل عنه أيضًا: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها، ولا كفارة عليه؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. ونقل عنه أيضًا: قول إبراهيم ﷺ لأبيه: ﴿يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾، فثبت أن اللَّه يسمع ويبصر. "العدة في أصول الفقه" ٩/ ٤٤٩ - ٤٥٣

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.