Vol. 5 · p. 120102 / 148
٩٥ - اتفاق الأئمة الأربعة
قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵁ عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" (١).
قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك.
"العدّة" ٤/ ١١٩٨
٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
قال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵀ عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول عليَّ، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنني أنكرتُ عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك ذلك، فأعجبه ذلك.