Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 6042 / 148
قال: سنة فعلها النبي ﷺ فمن تركها أعاد الوضوء والصلاة. "مسائل ابن هانئ" ٨٣ ونقل الميموني وقد سأله هل تقول برّ الوالدين فرض؟ قال: لا، ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية. "الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤٢ قال أبو إسحاق بن شاقلا: قال أبو عبد اللَّه: لا أقول فرضًا إلَّا في كتاب اللَّه. "العدة" ٢/ ٣٧٨، "المسودة" ١/ ١٦٥ ٢٧ - الأمر للنبي ﷺ أمر لأمته؟ قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عَلَيَّ حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة، لما قالتا للنبي ﷺ: نشم منك رائحة مغافير، قال: "لا، بل شربت عسلًا، ولن أعود إليه". فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾. وقال أيضًا فيمن حَرَّم أمته: عليه كفارة. واحتج بأن النبي ﷺ: حرم مارية القبطية، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾. وقال في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها. وذكر الحديث. يعني: أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها. وقال في رواية محمد بن موسى وقد سُئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي ﷺ ذلك. "العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٢٠ - ٣٢٣

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir