Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 5941 / 148
وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه. وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلَّا طلقه: "الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤١، "العدة" ١/ ٢٦٤، ٢٧٢ ٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟ قال في رواية الأثرم وقد سُئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اللَّه تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾. "العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٨٣ ٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟ قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير. "البغوي" (٢١) ٢٦ - هل هناك فرقًا بين الفرض والواجب؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟ قال: لا أقول فريضة إلَّا ما في الكتاب. "مسائل أبي داود" (٣٧) قال ابن هانئ: وسُئل عن المضمضة، والاستنشاق؟

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.